القانون الاساسي
الباب الأول:
التكوين – التسمية – المدة – المقر – الأهداف – الوسائل
الفصل الأول: التكوين
... عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58376 المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1978 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما جرى تبديله بالظهير بمثابة قانون رقم 1-73-285 المؤرخ ب 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 16 أبريل 1993 المنظم لتكوين الجمعيات. تتأسس بموجبه : جمعية تحت اسم جمعية أفاق للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية.
الفصل الثاني: التسمية
تحمل الجمعية اسم : جمعية أفاق للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية
الفصل الثالث : المدة
تبقى الجمعية فاعلة لمدة غير محدودة.
الفصل الرابع : المقر
يوجد مقر جمعية أفاق للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية بالمنزل رقم 79 قرطبة جناح 06 ويمكن أن ينقل هذا المقر إلى أي مكان آخر بموجب قرار يتخذه المكتب الإداري للجمعية بثلث أعضائه.مع إشعار السلطات المحلية.
الفصل الخامس : الأهداف
تهدف الجمعية إلى
مساعدة التلاميذ في الرقي بمستواهم الدراسي والإسهام في التقليص من الهذر المدرسي.
الإسهام في التنمية البشرية .
العمل على رفع الحس التربوي والوطني لدى الفرد والمجتمع .
المساهمة في توجيه وتأطير الأطفال واليافعين والشباب تربويا وأخلاقيا.
عقد شراكات مع مختلف الجمعيات والهيئات الداخلية والخارجية ذات الطابع الاجتماعي والخيري.
الاهتمام بالعالم القروي ثقافيا واجتماعيا وبالمجال الصحي والبيئي.
العضوية الوطنية – الدولية
الفصل السادس: الوسائل
تعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على الوسائل المشروعة قانونا وخصوصا منها:
دروس الدعم ومحو الأمية.
تنظيم ندوات ، محاضرات ، دورات تكوينية ومهرجانات ثقافية.
صبحيات للأطفال .
تنظيم الأوراش ، التداريب ، الخرجات ، الرحلات والمخيمات.
تنظيم حملات صحية وبيئية.
إصدار المنشورات.
الباب الثاني:
الفصل السابع : العضوية
تمنح الجمعية العضوية لكل مغربي، شريطة الحصول على بطاقة عضويتها والالتزام بقانونها الداخلي.
الباب الثالث: الإدارة والهياكل
الفصل الثامن : الجمع العام
يتألف الجمع العام من جميع المنخرطين الناشطين والمسجلين في سجل الكتابة العامة للجمعية المنصوص عليه في القانون الداخلي. وتعتمد قرارات الجمع العام بالأغلبية النسبية.
الفصل التاسع : المكتب المسير للجمعية
ينتخب الجمع العام مكتبا مسيرا يتكون من خمسة أعضاء كل خمسة سنوات، ينفذ مقررات الجمع العام.ويعتبر أعلى سلطة للجمعية.
الفصل العاشر :
تعقد اجتماعات المكتب المسير كل ما دعت الضرورة وذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب المسير.
الفصل الحادي عشر :
يترأس اجتماعات الجمعية الرئيس أو الكاتب العام عند غياب الرئيس.
الفصل الثاني عشر : المكتب الإداري- اختصاصاته
مدة مهام أعضاء المكتب هي خمسة سنوات.
ويتكون المكتب من :
رئيس – نائبه – كاتب عام– أمين المال – نائبه
ومن رؤساء اللجان التالية : اللجنة الاجتماعية –اللجنة التربوية - اللجنة الثقافية - لجنة الطفل.
*مهام الرئيس: يقوم بتنفيذ قرارات الجمع العام والمكتب ويراقب سير الجمعية التي يمثلها أمام الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة وأمام القضاء. ومدة ولايته خمسة سنوات.
*مهام الكاتب العام: هو المكلف بكتابة المحاضر والتقارير واستدعاء الأعضاء للاجتماعات وتسجيل كل مايرد من مراسلات ونشر الإعلانات وحفظ وثائق الجمعية.
*مهام الأمين: هو المسؤول عن كل المداخيل والمصاريف المالية المودعة في حساب بريدي أو بنكي و يدونها في سجل خاص كما يسهر على تنمية الميزانية ويطلب الإعانات من الدوائر المحلية وغيرها بعد مصادقة المكتب المسير، ولا يمكن صرف أي مبلغ إلا بإمضاء الرئيس والأمين.
الباب الرابع: المالية
الفصل الثالث عشر: المداخيل
تتكون مداخيل الجمعية من الإنخراطات والمنح والهبات والمساعدات من مختلف الجهات المانحة داخلية أو خارجية وفق ما يسمح به القانون المنظم للجمعيات.
الفصل الرابع عشر: المصاريف
تسجل مصاريف الجمعية بشكل منتظم داخل سجلات أمين المال على أساس تقديم التقرير المالي خلال الجمع العام.
الفصل الخامس عشر: الحساب البنكي
يفتتح في إحدى الوكالات البنكية الوطنية، حساب بنكي باسم الجمعية.
توقع الشيكات الصادرة باسم الجمعية من طرف الرئيس وأمين المال.
الباب الخامس: التّعديل والحل
الفصل السادس عشر: التّعديل والحل
لا يطرأ أي تعديل على القانون الأساسي إلا بعقد جمع عام -عادي أو استثنائي- ويصرح بكل تعديل لدى السلطات المختصة وفق التشريع الجاري به العمل. في حالة حل الجمعية حل قهري يعين مندوبا أو أكثر في جمع عام لتصفية ممتلكات الجمعية حيث تستفيد منها جمعية أخرى لها نفس الأهداف.[center]